الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 80926دد
جلسة 2019/12/02
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من المدير الجهوي للديوانة ب***** في حق الادارة العامة للديوانة بتاريخ 28 سبتمبر 2018 ضد المتهم "*****".
طعنا منه في الحكم الجناحي ع1430دد الصادر ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.