الجمهورية التُّونسيَّة
الحمد لله وحده،
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية58684
تاريخ: 2018/12/06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 8 فيفري 2017.
من طرف الأستاذ ***** في حق *****.
ضد:الحق العام.
طعنا في القرار عدد 4056 الصادر عن محكمة الاستئ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.