الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 61436
تاريخه 2018/10/31
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 10/ 03/ 2017
ضد المتهمة ***** وابنة ***** المولودة في 1983/01/02 القاطنة *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.