الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ22345.2020دد القضية
تاريخه : 2020/10/06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 42417 والمقدم في 2020/03/05 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ش.أ." في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري عدد ... مقرها بعدد ... نائبها الأستاذ *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.