مذكرة خاصة عدد 527 بتاريخ 16 أفريل 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه بموجب الأمر عدد 2684 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006، تم تغيير صبغة قطعة أرض من ملك الدولة الغابي إلى ملك الدولة الخاص بالمنطقة ...، وعلى إثر ذلك أبرمتم عقد شراء مع السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.