مذكرة خاصة عدد 584 مكرر بتاريخ 27 أفريل 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم طلب توضيحات تتعلق بـ :
- إمكانية إحداث وحدة مخبرية لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة من قبل مهندس في الكيمياء الصناعية،
- الإجراءات القانونية والجبائية الواجب إتباعها لإحداث وحدة مخبرية لتذويب ومحص ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.