L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 97475/2020 · 18/05/2020

قرار تعقيبي عدد 97475 بتاريخ 18 ماي 2020: 95475 تأجيل تنفيذ العقاب البدني- عرض المتهم على القيس العدلي للتثيت من سوابقه العدلية أمر موكول للنيابة العمومية أو قاضي التحقيق في مادة الجنايات- الأصل في الإنسان الاستقامة

الجمهورية التونسية  الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 95475 تاريخ الجلسة: 2020/05/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/12/24 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضدّ: "*****" و "*****". طعنا في الحكم الجناحي عدد95475 الصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.