الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 95475
تاريخ الجلسة: 2020/05/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/12/24 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****.
ضدّ: "*****" و "*****".
طعنا في الحكم الجناحي عدد95475 الصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.