مذكرة خاصة عدد 581 مكرر بتاريخ 26 أفريل 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن والدكم المرحوم "ب" كان قد إكترى الشقة رقم 1 الموجودة بالطابق الأول من العمارة عدد 21 الكائنة بالحي السكني ....، وذكرتم أنه إثر وفاته حللتم محله في حق الأولوية في الشراء وأبرمتم عقد إقتناء الشقة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.