مذكرة خاصة عدد 579 بتاريخ 05 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة :
1) هل يمكن لشركة أم إسترجاع الأعباء المشتركة التي تتحملها عوضا عن الشركات الفرعية بعنوان إسداء خدمات مشتركة وذلك بتوزيعها بين الشركات الفرعية على أساس نسبة قارة من رقم المعاملات لكل شركة يتم تحديدها مسبقا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.