مذكرة خاصة عدد 587 بتاريخ 06 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أنكم أصبحتم مساهمين في الشركة "أ" خلال شهر ديسمبر 2006 وبإطلاعكم على وثائق المحاسبة، إتضح لكم أن الشركة تتبع نظاما محاسبيا أجنبيا ودفاتر تختلف شكلا عن المعمول بها بالتشريع التونسي الجاري به العمل دون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.