مذكرة خاصة عدد 1616 بتاريخ 15 ماي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم قمتم بالتفويت في أرض فلاحية مساحتها 96 هكتار لفائدة فلاح لإستغلالها لنشاطه الفلاحي مبينين أنكم لم تقوموا بالتنصيص ضمن عقد البيع على التزام المشتري بعدم بناء قطعة الأرض المذكورة لمدة أربع سنوات من تاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.