Régime fiscal applicable aux agences de voyages
النظام الجبائي للخدمات المسداة من قبل شركة تنظيم سفرات ورحلات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2010/05/13
638
من وزير المالية إلى
السيد وكيل شركة « [؟] » (شارع الباهي الأدغم، عمارة نجم الدين حسونة B4 – الحمامات - 8050)
الموضوع : النظام الجبائي للخدمات المسداة من قبل الشركة المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 24 ديسمبر 2009 - مراسلتكم بالفاكس بتاريخ 2 مارس 2010
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تنظيم سفرات ورحلات وإقامات بتونس وبالخارج وذلك لفائدة حرفاء تونسيين وأجانب مبينين أن الحرفاء يقومون باختيار الخدمات (الإقامة، النقل، الرحلات، التحويلات ...) عبر موقع الواب لشركتكم ويتولون دفع مبلغ جملي إلى شركتكم بعنوان خدمات الإقامة والنقل وغيرها من الخدمات. كما ذكرتم أن شركتكم تقوم بتحويل المبالغ الراجعة لكل من مسدي الخدمات (النزل، شركة الطيران...).
وبناء على ذلك طلبتم معرفة النظام الجبائي المطبّق في مادة الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة على :
- الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء الأجانب بالخارج، - الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء الأجانب بتونس، - الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء التونسيين بالخارج، - عمليات بيع تذاكر النقل.
كما طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات المستوجب على المبالغ التي تقوم شركتكم بتحويلها لمسدي الخدمات الأجانب بعنوان الخدمات التي يوفرونها لفائدة حرفائكم.
و جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I – في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلق بالمبالغ الراجعة إلى شركتكم
تخضع الأرباح المتأتية من كل الخدمات التي تسديها شركتكم لفائدة حرفائها من التونسيين والأجانب للضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
Page 2
2. فيما يتعلق بالمبالغ الراجعة إلى مسدي الخدمات بالخارج
لا تخضع المبالغ التي يتم تحويلها إلى مسدي الخدمات الأجانب بالخارج للضريبة بتونس باعتبار أنّ الأمر يتعلق بخدمات أنجزت واستعملت بالخارج.
II – في مادة الأداء على القيمة المضافة
1. فيما يتعلق بالخدمات المسداة لفائدة الحرفاء بتونس
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة :
- 6% عمليات نقل الأشخاص من المطار إلى النزل أو العكس وذلك وفقا لأحكام العدد 3 من الفقرة III من الجدول " ب " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، - 12% الرحلات و الجولات المنظمة داخل البلاد التونسية وكذلك عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل وذلك وفقا لأحكام العددين 3 و4 من الفقرة II من الجدول " ب مكرّر " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
2. فيما يتعلق بالخدمات المسداة لفائدة الحرفاء التونسيّين أو الأجانب بالخارج
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% مبالغ العمولات الراجعة لوكالة الأسفار " [؟] " بعنوان الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء بالخارج وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء المذكور.
3. فيما يتعلّق بعمليّات بيع تذاكر النقل
أ ) عمليات بيع تذاكر النقل الجوي الداخلي
تخضع بيوعات تذاكر النقل الجوي الداخلي المنجزة من قبل وكالات الأســفار للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% على أساس السعر الجملي للتذكرة طبقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفقرة III - 3 من الجدول " ب " الملحق بالمجلة المذكورة.
كما تخضع العمولة المدفوعة من قبل شركات النقل الجويّ لفائدة وكالات الأسفار مقابل ترويج تذاكر السفر الداخلي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك وفقا لأحكام الفصلين 6 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2
Page 3
ب ) عمليات بيع تذاكر النقل إلى الخارج
تخضع عمليات بيع تذاكر نقل الأشخاص إلى الخارج المنجزة من قبل وكالات الأسفار ابتداء من غرة جانفي 2008 وعملا بأحكام الفقرة I - 1 من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ، للأداء على القيمة المضافة على أساس قاعدة تحتسب كما يلي :
* في صورة الحذف الكليّ للعمولة أو التخفيض في نسبتها مع فوترة سعر الخدمات المسداة للحرفاء بعنوان عملية الترويج
في هذه الحالة، تخضع عملية ترويج تذاكر النقل الجوي الدولي من قبل وكالات الأسفار للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس المبلغ المتعلق بسعر الخدمات المسداة بعنوان ترويج التذاكر. علاوة على ذلك تخضع للأداء على القيمة المضافة بنفس النسبة العمولات وجميع المبالغ التي يتقاضاها مروّجو التذاكر من قبل الناقل مقابل خدمات الترويج .
* في صورة مواصلة اعتماد نظام العمولة الحالي من قبل شركات النقل الجوي
يتمّ احتساب الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس قسط يساوي 6% من سعر تذكرة النقل وذلك وفقا لأحكام الفقرة I - 1 من الفصل 6 والفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
علما وأنه تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% المبالغ المتعلقة بالخدمات المسداة لفائدة الحرفاء بتونس والمتمثلة خاصة في نقل الأشخاص وتنظيم الرحلات والجولات وعمليات البيع المتعلقة بالنزل وعمليات بيع تذاكر النقل في صورة فوترتها بصفة جملية وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء المذكور.
وتفضلوا، سيدي، بتقبل فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.