مذكرة خاصة عدد 895 بتاريخ 30 أوت 2000 -الإدارة العامة للمراقبة الجبائية (DGCF)
« وبعد, لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تستغلون سيارة أجرة وتقومون بعمليات تسويغ لعقار على ملككم وأنه قد وقع إخضاعكم للنظام الحقيقي للضريبة ومطالبتكم بالتالي بدفع الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط النقل ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.