L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76995/2019 · 18/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 76995 بتاريخ 18 أكتوبر 2019 : اجراءات مدنية- دعوى الإخلاء من الاختصاص المطلق للقاضي الاستعجالي-اقتصار نظر محكمة الإحالة على المطاعن المقبولة من طرف محكمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 76994-76995/2019 ددالقرار تاريخه: 2019/10/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 40289 المقدم بتاريخ 2019/05/27 من الأستاذ *****: المحامي من شركة *****. للمحاماة الكائن مقرها ب***** في حق : *****. أرملة *****. ضد : *****.، قاطن ب***** محل م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.