L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73281/2019 · 30/09/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 73281 بتاريخ 30 سبتمبر 2019 : إجراءات مدنية-ملكية الأطراف للخصومة-الطاعن هو المحدد لخصومه-نسبية أثر الطعن-عدم قابلية النزاع أو الحكم للتجزئة-عقلة توقيفية-دين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ73281ـدد تاريخه : 2019/09/30 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/02/20 تحت عدد 39385 من قبل الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب من اتحاد المحامين والمستشارين في حق شركة *****.في شخص ممثلها القانوني مقرها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.