الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ73281ـدد
تاريخه : 2019/09/30
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/02/20 تحت عدد 39385 من قبل الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب من اتحاد المحامين والمستشارين في حق شركة *****.في شخص ممثلها القانوني مقرها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.