الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد : 80476
تاريخ القرار : 2021 /02 /01
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتــــــــــــي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 09 سبتمبر 2019 والمقيد تحت عدد 41131 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب*****
نيابة عن :
-***** .
ض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.