L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 79441/2019 · 16/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 79441 بتاريخ 16 أكتوبر2019 : إجراءات مدنية-عقلة توقيفية-عدم تقديم المعقول تحت يده لتصريحه-مفهوم العذر الشرعي-عنصر مادي وعنصر معنوي

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 79441 تاريخه 16 اكتوبر 2019 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 أوت 2019 من طرف الأستاذة *****. نيابة عن : بنك *****.في شخص ممثله القانوني مقره فرعه ب*****. ضد : شركة *****.في شخص ممثلها القانوني محل مخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.