الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 79441
تاريخه 16 اكتوبر 2019
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 أوت 2019 من طرف الأستاذة *****.
نيابة عن :
بنك *****.في شخص ممثله القانوني مقره فرعه ب*****.
ضد :
شركة *****.في شخص ممثلها القانوني محل مخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.