L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75364/2019 · 07/06/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 75364 بتاريخ 7 جوان 2019 : اجراءات مدنية-طلب الرجوع في الإذن-الجواب عن طلب الإذن غير كاف لإثبات العلم الفعلي-العلم يكون ثابتا لا مفترضا

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ75364دد تاريخه: 2019/06/07 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 4705 المقدم بتاريخ 2019/04/17 من الأستاذ *****.الكائن مكتبه ب*****. في حق : ***** أبناء *****. ضد : *****، قاطنة ب*****. طعنا في القرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.