L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72485/2019 · 22/03/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 72625 بتاريخ 22 مارس 2019 : قابلية سند العقلة التوقيفية للتنفيذ بقوة القانون-لا حاجة لانتظار مآل التداعي الجزائي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ72625/72485دد تاريخه: 2019/03/22 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 228 المقدم من الأستاذ *****. الكائن مكتبه بـ***** في حق : *****، قاطن بـ***** ضد : - *****، محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.