L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 69152/2019 · 30/09/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 69152 بتاريخ 30 سبتمبر 2019 : إجراءات مدنية-الغلط الحسي-قراءة خاطئة أو فهم خاطئ بصفة واضحة وجلية لماديات الدعوى-محدد لوجهة الحكم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ69152دد تاريخه : 2019/09/30 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/10/26 تحت عدد 38318 من قبل الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب في حق : شركة *****.في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.