الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ69152دد
تاريخه : 2019/09/30
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/10/26 تحت عدد 38318 من قبل الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب
في حق :
شركة *****.في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.