L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72836/2019 · 30/09/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 72836 بتاريخ 30 سبتمبر 2019 : إجراءات مدنية-عدم صلوحية الغلط المادي في الحكم كسبب للطعن-الالتفات عن دفع متعلق باختصاص الهيئة الحكمية يجعل الحكم في مرمى النقض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ72836دد تاريخه : 2019/09/30 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/02/11 تحت عدد 39290 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق : 1- ***** 2- ***** مقرهما ب***** محل مخابرتهما بمكتب الأستاذ **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.