الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ72479ــدد
تاريخه: 2019/07/05
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 6514 المقدم بتاريخ 2019/02/04 من الأستاذ *****.
الكائن مكتبه ب*****.
في حق :
ورثة *****.وهم أبناؤها من زوجها المتوفي قبلها المرحوم *****.و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.