L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72479/2019 · 05/07/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 72479 بتاريخ 5 جويلية 2019 : اجراءات مدنية-تقديم بطاقة الاعلام-إجراء متمّم للتبليغ-أجل الاستئناف يبتدئ من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ72479ــدد تاريخه: 2019/07/05 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 6514 المقدم بتاريخ 2019/02/04 من الأستاذ *****. الكائن مكتبه ب*****. في حق : ورثة *****.وهم أبناؤها من زوجها المتوفي قبلها المرحوم *****.و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.