الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ69201ـدد
تاريخه: 2019/06/07
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 9494 المقدم بتاريخ 2018/11/06 من الأستاذ *****.الكائن مكتبه ب*****.
في حق :
الشركة التونسية ***** في شخص ممثلها القانوني ، قاطن ب*****.
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.