الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع69144دد
تاريخه: 2019/04/05
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 38310 المقدم بتاريخ 26 أكتوبر 2018 من الأستاذ *****.الكائن مكتبه ب*****
في حق :
شركة ***** للبعث العقاري في شخص ممثلها القانوني مقرها ب*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.