L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 69144/2019 · 05/04/2019

تقرير تعقيبي مدني عدد 69144 بتاريخ 5 أفريل 2019 : اجراءات مدنية-التماس اعادة النظر-أجل الالتماس ثلاثون يوما من تاريخ الظفر بالسبب الداعي له- تاريخ ثابت

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع69144دد تاريخه: 2019/04/05 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 38310 المقدم بتاريخ 26 أكتوبر 2018 من الأستاذ *****.الكائن مكتبه ب***** في حق : شركة ***** للبعث العقاري في شخص ممثلها القانوني مقرها ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.