الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
عدد القضية 66270
تاريخ القرار 2020/01/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/07/17 تحت عدد 8191 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب من مكتب ***** وشركاؤه للمحاماة
نيابة عن ***** في شخص ممثله القانوني مقره ***** محل مخابرته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.