L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 66270/2020 · 27/01/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 66270 بتاريخ 27 جانفي 2020 : توزيع الأموال-من لهم حق التحاصص-جميع دائني المدين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله عدد القضية 66270 تاريخ القرار 2020/01/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/07/17 تحت عدد 8191 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب من مكتب ***** وشركاؤه للمحاماة نيابة عن ***** في شخص ممثله القانوني مقره ***** محل مخابرته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.