L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/46862 · 23/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 46862 بتاريخ 23 جانفي 2019 : اجراءات مدنية-المفعول الانتقالي للاستئناف-عدم جوازالزيادة في الدعوى

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ46862ـدد تاريخه : 2019/01/23 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 461 والمقدم بتاريخ 10-1-2017 من طرف الأستاذة *****. المحامية لدى التعقيب . في حق : ***** و*****. لقبهما *****. مهنتهما العمل الفلا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.