الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ46862ـدد
تاريخه : 2019/01/23
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 461 والمقدم بتاريخ 10-1-2017 من طرف الأستاذة *****. المحامية لدى التعقيب .
في حق :
***** و*****. لقبهما *****. مهنتهما العمل الفلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.