L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 65182/2019 · 22/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 65182 بتاريخ 22 أكتوبر 2019 : اجراءات مدنية-الأمر بالدفع-دين ثابت-دين معين المقدار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ65182دد تاريخه : 2019/10/22 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 جوان 2018 تحت عدد 6973 من الاستاذ *****.المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****.القاطن بـ*****.المعين محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.