الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ65182دد
تاريخه : 2019/10/22
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 جوان 2018 تحت عدد 6973 من الاستاذ *****.المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
*****.القاطن بـ*****.المعين محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.