مذكرة خاصة عدد 677 بتاريخ 22 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تحديد أساس توظيف المعلوم المحدد بـ1% لفائدة إدارة الملكية العقارية المستوجب على عقود إقتناء العقارات موضوع الإيجار المالي من قبل المستأجر في إطار عمليات الإيجار المالي كما تم تنظيمها بالقانون عدد 89 لسن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.