L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 64697/2019 · 21/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 64697 بتاريخ 21 أكتوبر 2019 : اجراءات مدنية-العبرة بالتبليغ القانوني وليس الواقعي-عدم تبليغ كل المؤيدات يبطل عريضة الدعوى

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ64697ـدد تاريخه : 2019/10/21 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/06/07 تحت عدد 8131 من الاستاذة *****.المحامية لدى التعقيب نيابة عن شركة *****.في شخص ممثلها القانونيمقرها ب*****. ضد: شركة ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.