L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 64685/2019 · 09/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 64685 بتاريخ 9 أكتوبر 2019 : اجراءات مدنية-سابقية النظر من قبل القضاء الاستعجالي لا يمثل اتصال قضاء-امكانية القيام امام القضاء الاصلي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ64685دد تاريخه :2019/10/09 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/06/04 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : الاتحاد البنكي ***** (الإيجار المالي للاتحاد البنكي ***** سابقا) في شخص ممثله

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.