L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 65270/2019 · 08/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 65270 بتاريخ 8 أكتوبر 2019 : إجراءات مدنية-عدم قابلية حكم البتة العقارية لأي وجه من أوجه الطعن-إمكانية الحكم فيه بالبطلان إذا اعترته اخلالات لإجراءات العقلة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد65270 تاريخه: 2019/10/08 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02-06-2018 تحت عدد 491 من طرف الأستاذ *****. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** الكائن مقره ب***** ضدّ : ***** الكائن مقره ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.