الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ64913دد
تاريخه: 2019/10/22
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14-06-2018 تحت عدد 10858 من طرف الأستاذ *****. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
*****. المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****. الكائن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.