L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 63454/2019 · 01/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 63454 بتاريخ 1 أكتوبر 2019 : إجراءات مدنية-اتصال القضاء-يسري على الخلف الخاص

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع63454دد تاريخه : 2019/10/01 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04-05-2018 تحت عدد 10760 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** الكائن مقره ب***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن ب*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.