L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 64476/2019 · 01/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 64476 بتاريخ 1 أكتوبر 2019 : إجراءات مدنية-تنفيذ جبري-عدم جواز عقلة أموال سبقت عقلتها-جواز الاعتراض على المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع64476دد القضية تاريخ القرار: 2019/10/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/06/01 تحت ع9113دد. من الأستاذة: *****. نيابة عن: *****. مقره المختار مكتب محاميته الأستاذة *****.الكائن ب*****. ضد: - *****. قاطن ب*****. نائبه الأستاذ *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.