الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ63697ـدد
تاريخه: 2019/10/23
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/05/10 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية محل مخابرته بـ*****.
ضد:
***** أبناء *****،
محل مخابرتهما بمكتب الأستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.