L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 60374/2019 · 15/03/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 60374 بتاريخ 15 مارس 2019 : اجراءات مدنية-العقلة العقارية-اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ60374دد تاريخه: 2019/03/15 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 36410 المقدم بتاريخ 2018/02/23من الأستاذ ***** الكائن مكتبه ب***** في حق : بنك ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الإجتماعي ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.