الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ60374دد
تاريخه: 2019/03/15
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 36410 المقدم بتاريخ 2018/02/23من الأستاذ ***** الكائن مكتبه ب*****
في حق :
بنك ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الإجتماعي ب*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.