L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 61792/2019 · 30/09/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 61792 بتاريخ 30 سبتمبر 2019 : إجراءات مدنية-خصوصيات دعوى التبتيت-عدم قابلية الحكم الصادر في الدعوى العارضة أمام دائرة العقل العقارية لأي وجه من أوجه الطعن

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 62055/61792 تاريخ القرار 2019/09/30 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/03/29 تحت عدد 684 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة *****. في شخص ممثلها القانوني مقرها ب*****ضد بنك *****. في شخص ممثلها ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.