L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59772/2019 · 08/03/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 59772 بتاريخ 8 مارس 2019 : اجراءات مدنية-حكم الاعتراض على تسعيرة أعمال مؤتمن عدلي-غير قابل للطعن بالاستئناف

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ59772ـدد تاريخه: 2019/03/08 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 36263 المقدم بتاريخ 07 فيفري 2018 من الأستاذ *****.الكائن مكتبه ب*****. في حق : *****، قاطن ب*****. ضد : *****.بصفته مؤتمن عدلي على شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.