الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ59772ـدد
تاريخه: 2019/03/08
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 36263 المقدم بتاريخ 07 فيفري 2018 من الأستاذ *****.الكائن مكتبه ب*****.
في حق :
*****، قاطن ب*****.
ضد :
*****.بصفته مؤتمن عدلي على شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.