مذكرة خاصة عدد 316 بتاريخ 21 فيفري 2002 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد تفضلتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه بطلب إبداء الرأي حول ملف السيد ...... المتعلق بإمكانية إنتفاعه بطرح المداخيل المتأتية من نشاطه المتمثل في إستغلال مصحة لتطهير الدم.
وجوابا على ذلك، يشرفني إحاطتكم علما بأن إس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.