مذكرة خاصة عدد 701 بتاريخ 15 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية، يمكن للشركات تغيير شكلها القانوني دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان الشخصية المعنوية للشركة فطلبتم في إطار مراجعة التطبيقتين الإعلاميتين المتعلقتين بالتصرف في الملفات الجبائية وبالتصرف في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.