مذكرة خاصة عدد 1673 بتاريخ 18 ماي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن الشركة العقارية "ن" قامت ببناء عمارات متكونة من شقق سكنية لغاية البيع وأنه إثر انتهاء البناء وتحصلها على محضر معاينة تطابق الأشغال سنة 2016، طالبتها الجماعة المحلية مرجع النظر بخلاص المع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.