مذكرة خاصة عدد 172 بتاريخ 24 جانفي 2003 - الإدارة العامة للإمتيـازات الجبـائية والمـاليـة (DGAFF )
« تبعا لمكتوب السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات والذي طلب بمقتضاه سحب الإعفاء الكلي في مادة الأداء على القيمة المضافة الذي تمتع بها خطأ السيد ...... صاحب مخبزة وذلك بمقتضى شهادة الإعفاء من الأداء على القيمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.