مذكرة خاصة عدد 730 بتاريخ 22 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن عملية التفويت في أسهم غير مدرجة بالبورصة تكون في بعض الحالات مصحوبة بما يسمى "Earn-out" حيث يكون سعر التفويت مقسما على جزئين :
- جزء يتم تحديده ودفعه عند عملية التفويت،
- الجزء الثاني غير محدد مس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.