مذكرة خاصة عدد 287 بتاريخ 25 فيفري 2003 - الإدارة العامة للإمتيـازات الجبـائية والمـاليـة (DGAFF )
« لقد تقدمتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بطلب توضيحات حول طريقة إحتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك بعنوان نشاطكم الطبي الذي يخول الإنتفاع بأحكام الفصل 49 من مجلة تشجيع الإستثمارات (1).
جوابا، على ذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.