L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 44480/2017 · 28/03/2017

قرار تعقيبي عدد 44480 بتاريخ 28 مارس 2017 : امتناع عن تنفيذ حكم - غرامة تهديدية - اختصاص القضاء الاستعجالي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع2016.44480دد القضية تاريخه: 2017/03/28 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 22 نوفمبر 2016 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت ع44480دد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** في شخص ممثله القانوني من جهة. ضد: ***** في شخص ممثلها القانوني ينوبها الأست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.