الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع2016.44480دد القضية
تاريخه: 2017/03/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 22 نوفمبر 2016 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت ع44480دد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ***** في شخص ممثله القانوني
من جهة.
ضد: ***** في شخص ممثلها القانوني ينوبها الأست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.