الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 57112
تاريخه : 2018/04/19
الحمد لله
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 35696 والمقدم في 2017/11/17 من طرف المحاميتين الأستاذتين "*****" و "*****"
في حق : "*****"
ضد : 1/ "****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.