L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 38720/2017 · 18/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38720 بتاريخ 18 أفريل 2017 : استعجالي - اشكال تنفيذي - طلب قيمة احداثات

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب * عدد 38720 القضية تاريخه : 2017/4/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب المقدم في 23 ماي 2016 تحت عدد 2009 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. في حق: ***** في شخص ممثلها القانوني . ضد: 1)***** 2) ورثة ***** و هم ***** و ***** و ***** و ***** نائبهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.