الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عدد 38720 القضية
تاريخه : 2017/4/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب المقدم في 23 ماي 2016 تحت عدد 2009 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
في حق: ***** في شخص ممثلها القانوني .
ضد: 1)*****
2) ورثة ***** و هم ***** و ***** و ***** و ***** نائبهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.