الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
باسم الشعب التونسي
عدد القضية : 56379
تاريخه : 2018/02/15
القاضية السيدة *****
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 815 والمقدم في 2017/10/31 من طرف المحامي الأستاذ *****
في حق : *****
ضــــــــــــد : 1- ***** 2- ***** 3- ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.