L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 53586/2018 · 18/01/2018

قرار تعقيبي عدد 53586 بتاريخ 18 جانفي 2018 : خروج لإعادة البناء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 53586 تاريخه : 2018/01/18 الحمد لله باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1982 والمقدم في 28 جويلية 2017 من طرف المحامي الأستاذ *****. في حق : *****. ضد : ***** محاميه الاستاذ *****. طعنا في القرار الاستئنافي ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.