الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 53586
تاريخه : 2018/01/18
الحمد لله
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1982 والمقدم في 28 جويلية 2017 من طرف المحامي الأستاذ *****.
في حق : *****.
ضد : ***** محاميه الاستاذ *****.
طعنا في القرار الاستئنافي ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.