L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 50845/2017 · 21/11/2017

قرار تعقيبي عدد 50845 بتاريخ 21 نوفمبر 2017 : فتح منفذ - شروط اختصاص القاضي الاستعجالي

الجمهورية التونسية الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 50845 تاريخه: 2017/11/21 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/10 تحت عدد 31326 من طرف المحامي الأستاذ *****. في حق: ***** ضد: ***** محاميه الأستاذ: ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 4830 الصادر بتاريخ 2017/0

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.